علاج ظاهرة كشف العورات في المستشفيات


أما علاج هذه الظاهرة . فيكون بالآتي :

العلاج الأول : معرفة الحكم الشرعي لهذه الممارسات.
أولاً : نظر الطبيب إلى عورة المريض  بلا ضرورة أو حاجة ملحة محرم ، وتعظم الحرمة مع اختلاف الجنسين . وليُعلم : أن المرأة كلها عورة عند الرجل الأجنبي ، فالنظر  إلى قدمها أو ساقها نظر إلى عورة.
والأدلة على حرمة النظر كثيرة منها: قوله تعالى : (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ .. )) الآية (النور 31 ) .
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لَا يَنْظُر الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ )) أخرجه مسلم .
و عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال : " قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ قَالَ (( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ . فَقَالَ : الرَّجُلُ يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ . قُلْتُ وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا قَالَ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ )) أخرجه الترمذي وغيره بسند حسن .
وعن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال : " سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ ؟ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي " أخرجه مسلم .

ثانياً : ألا ينس كل طبيب وكل مريض حديث  معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال  : (( لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له )) . رواه الروياني في مسنده والطبراني في معجمه بسند جيد ( الصحيحة ح226).

ثالثاً : مما تقدم يتبين حرمةُ نظر الطبيب إلى عورة المرأة من غير ضرورة أو حاجة ملحة ، والإثم يتحمله الطرفان إذا كان الكشف برضاها فرضى المريض لا يبيح المحرم ، وإذا لم يكن برضاها و إذنها الصريح فحقها إن ضاع في الدنيا ، فإن الله لا يضيعه في الآخرة .

رابعاً : يجب على المريضة ألا تذهب إلى طبيب رجل ، وأن ترفض كشف الطبيب عليها ، وكذا الحال في حق المريض ؛ لايذهب إلى طبيبة ولا يسمح بفحص الطبيبة أو الممرضة له.

خامساً : علاج الأطباء للنساء ، لا يجوز إلا بشروط .
الأول : ألا يوجد طبيبة .
الشرط الثاني : وجود الضرورة ، أو الحاجة الملحة .
الشرط الثالث : أن يكون الكشف بقدر الحاجة ، فإذا وجدت الحاجة لكشف جزء من الساق مثلاً ، لم يجز الكشف أكثر من مقدار الحاجة فيه . وإذا كانت الحاجة تندفع برؤية طبيب واحد لم يجز أن ينظر إليها أكثرُ من واحد .
الشرط الرابع : وجود المحرم ، فالكشف على المرأة الأجنبية مظنة الفتنة ، و من أعظم وسائل دفعها وجود المحرم . قال النبي عليه الصلاة والسلام : (( لا يخلون رجل بامرأة ، إلا ومعها ذو محرم )) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه .
سألت أحد الأطباء : هل تجد فرقاً في علاج المرأة إذا كان معها محرم ، أو لم يكن معها محرم .  فقال : أجد فرقاً لا أستطيع دفعه، من حيث النظر ، والجرأة في الكلام والسؤال وغيرُ ذلك .

سادساً : الاستئذان أدب شرعي أثبته الشرع حقاً لكل من أغلق بابه ، أو أرخى عليه ستره . والاستئذان شرع من أجل البصر ، وقد عظم الله شأن الاستئذان حتى أهدر عين من نظر من غير اسئذان فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : " اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ   (( لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ )) متفق عليه .
و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( لَوْ أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ )) متفق عليه .
والاستئذان يكون ثلاثاً فإن أُذن له وإلا انصرف . والدليل حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ فَإِنْ أُذِنَ لَكَ وَإِلَّا فَارْجِعْ )) أخرجه مسلم .

سابعاً : أن يدرس في كليات الطب : العلومَ الشرعية التي تبين الحقوق الشرعيةَ للمرضى ، و الأحكامَ والقواعدَ الشرعية لأحكام التداوي وضوابطه  . وقد تسمى هذه المادة ب( فقه الطب ) ، أو ( فقه الطبيب والمريض ) ، أو (الضوابط الشرعية لمهنة الطب) أو ( الحقوق الشرعية للمرضى )  . وأن يتولى تدريس هذه المادة : أهلُ الاختصاص الشرعي .

ثامناً : إعادة النظر في تدريس طلاب الطب عملياً تخصص النساء والولادة ، فيكتفى بالجانب النظري لعدم وجود الضرورة الشرعية لكشف العورات حتى مع رضى المريض. وهذه الوجهة يتبناها عدد من أساتذة الطب الكبار .

تاسعاً : وهذا أهم العلاجات ، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
فبنوا إسرائيل استحقوا اللعن من الله بسب تركهم للنهي عن المنكر . قال الله تعالى : (( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ* كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ)) ( المائدة 78ــ 79) .
وأمة الإسلام استحقت الخيرية بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  . قال الله تعالى : (( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  )) (المائدة 110) .
وقال تعالى : (( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) (التوبة 71) .
فإذا رأى الطبيب امرأة في العيادة كاشفة عن وجهها أمرها بستره . وإن جاءت بدون محرم أمرها به .
والخطاب كذلك للمريض فإن كان رجلاً ، وجاءت ممرضة أو طبيبة للكشف عليه . امتنع، وطالب بمجيء رجل .
و إن كان المريض امرأة ، امتنعت عن الرجل و طالبت بامرأة .
وإذا رأى أيُّ واحد منا في ممرات المستشفيات تبرجُ بعضُ العاملات ، أو تبادلُ الضحكات بادرنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق واللين والكلمة الطيبة ، بما يناسب المقام . ولا تنتظر النتيجة عاجلاً .
وإذا رأى طالب الطب ، أو طبيب الامتياز أو غيرهما مخالفات شرعية ، أنكر بأسلوب مناسب حتى على أستاذه بالكلام الشفوي ، أو بالكتابة إلى المسؤول الإداري ، أو بالتواصل مع المشايخ .

عاشراً : الانتفاع بقرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن ضوابط كشف العورة أثناء علاج المريض . وهذا نص القرار :
" الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدِنا ونبيِّنا محمد و على آله وصحبه وسلم . أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعةَ عشر ، المنعقدةِ بمكة المكرمة ، والتي بدأت يوم السبت ، العشرون من شعبان ، عامَ ألفٍ وأربعمائة وخمسَ عشرةَ للهجرة . قد نظر في هذا الموضوع ، وأصدر القرار الآتي :
1.                 الأصل الشرعي أنه لا يجوز كشف عورة المرأة للرجل ، ولا العكس ، ولا كشف عورة المرأة للمرأة ، ولا عورة الرجل للرجل .
2.                 يؤكد المجمع على ما صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بقراره برقم وتاريخ وهذا نصه : " الأصل أنه إذا توافرت طبيبة مسلمة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة ، وإذا لم يتوافر ذلك ، فتقوم طبيبة غير مسلمة . فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ، وإن لم يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم . على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته ، وألا يزيد عن ذلك ، وأن يغض الطرف قدر استطاعته ، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة هذه بحضور محرم أو زوج ، أو امرأة ثقة خشية الخلوة "انتهى النقل .
3.                 في جميع الأحوال المذكورة ، لا يجوز أن يشترك مع الطبيب إلا من دعت الحاجة الطبية الملحة لمشاركته ، ويجب عليه كتمان الأسرار إن وجدت .
4.                 يجب على المسؤلين في الصحة ، والمستشفيات حفظ عورات المسلمين والمسلمات من خلال وضع لوائحَ وأنظمةٍ خاصة ، تحقق هذا الهدف . وتعاقب كل من لا يحترم أخلاق المسلمين ، و ترتيب ما يلزم لستر العورة وعدم كشفها أثناء العمليات إلا بقدر الحاجة من خلال اللباس المناسب شرعاً .
5.                 و يوصي المجمع بما يلي :

1.                     أن يقوم المسؤولون عن الصحة بتعديل السياسة الصحية فكراً ومنهجاً وتطبيقاً بما يتفق مع ديننا الإسلامي الحنيف وقواعده الأخلاقية السامية ، وأن يولوا عنايتهم الكاملة لدفع الحرج عن المسلمين ، وحفظ كرامتهم وصيانة أعراضهم .
2.                     العمل على وجود موجه شرعي في كل مستشفى للإرشاد والتوجيه للمرضى . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً ، والحمدلله رب العالمين ". انتهى قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي . وقد وقعه مجموعة من العلماء ، وعلى رأسهم رئيس المجلس سماحة الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله .

حادي عشر : وضع نظام صارم لحفظ عورة المريض وخصوصاً في غرف العمليات في اللباس وطريقة نقله من غرفة التنويم إلى غرفة العمليات وتجهيزه للعملية وإعادته بعدها إلى غرفته أو غرفة العناية المركزة ، وهو كالآتي :

1.        أن يتولى نقل المريض إلى غرفة العمليات وإعادته بعد العملية إذا كان المريض رجلاً: رجل ، وإذا كان المريض امرأةً : امرأة . وتزيد المريضة شيئاً مهماً وهو : أن يوضع على جوانب السرير ساتر خشبي أو معدني على السرير ويوضع عليه غطاء من القماش ؛ لأن الغطاء العادي ( الشرشف ) يصف الأعضاء وربما تكشفت بعض أعضائها .
2.        أثناء التجهيز أن يتولى تجهيز المرضى من الرجال : رجال . وتجهيز المريضات :نساء . وأن يكون عدد الحاضرين في الغرفة حال التجهيز بقدر الحاجة .
3.        أن يكون اللباس الذي يدخل به المريض إلى غرفة العمليات من قطعتين : قميص وسراويل ، وأن يكون بطريقة فنية ، يتحكم من خلالها في الكشف على الجزء المقصود دون ما عداه .
4.        أن تكون غرف العمليات قسمان : قسم للنساء بطاقم نسائي . وقسم للرجال بطاقم رجالي .
5.        تكوين لجنة رقابية في كل مستشفى لمتابعة تطبيق النظام الشرعي في حفظ العورات في غرف العمليات .
6.        السعي في تحقيق الفصل التام بين الرجال والنساء في الميدان الطبي في كليات الطب والمستشفيات التعليمية ، والمراكز الصحية الأولية ، والمستشفيات ، وهذا ما سنتناوله بالتفصيل إن شاء الله تعالى في موضوع قادم.
7.        أن يسمح بدخول مرافق للمريض ، كما هو واقع المستشفيات العالمية ( وهذا إذا كان المستشفى مختلطاً كما هو الأغلب ) .
وأخيراً أرجو ألا يكون التنبيه على المخالفات الشرعية داعٍ إلى التعميم أو إساءة الظن .

يتبع...
بقلم / يوسف بن عبد الله الأحمد
أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام / كلية الشريعة بالرياض



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

مرحبا بك أخي القارئ...
يسعدنا رأيك ومشاركتك في نقد مواضيعنا في كل حين..